للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبعض الشافعية (١)، وهو رواية عن أحمد (٢).

وقيل: يجب ختان المرأة، كما يجب على الرجل، وهو المشهور من مذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

دليل القائلين بأنه سنة.

استدل القائلون بأن الختان سنة في حق المرأة بنفس أدلتهم في قولهم بأن الختان سنة في حق الرجل.

دليل القائلين بأنه واجب في حق المرأة.

ساقوا الأدلة في وجوب الختان، قالوا: وهي مطلقة، فتشمل الرجل والمرأة، انظر أدلتهم في القول بوجوب الختان على الرجل في المسألة التي قبل هذه.

دليل القائلين بأنه مستحب وليس بسنة.

قالوا: إن الختان في حق الرجل يتعلق بالطهارة من النجاسة المحتقنة في القلفة، والطهارة شرط في صحة الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان


(١) طرح التثريب (٢/ ٧٥).
(٢) المحرر (١/ ١١)، المغني (١/ ٦٣).
(٣) قال النووي في المجموع (١/ ٣٤٩): " الختان واجب على الرجال والنساء عندنا، وبه قال كثيرون من السلف، كذا حكاه الخطابي. ثم قال: " والمذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله، وقطع به الجمهور أنه واجب على الرجال والنساء" اهـ. وانظر حاشيتا قليوبي وعميرة (٤/ ٢١١)، وتحفة المحتاج (٩/ ١٩٨)، نهاية المحتاج (٨/ ٣٥)، فتوحات الوهاب (٥/ ١٧٣).
(٤) المحرر (١/ ١١)، كشاف القناع (١/ ٨٠)، المبدع (١/ ١٠٣) الروض المربع (. . .).

<<  <  ج: ص:  >  >>