للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الخامس: حكم الخلع في زمن الحيض]

[تعريف الخلع]

جاء في لسان العرب: خلع امرأته خُلعاً بالضم، وخِلاعاً، فاختلعت، وخالعته: أزالها عن نفسه، وطلقها على بَذْل منها. فهي خالع. والاسم: الخُلْعة، وقد تخالعا، واختلعت منه اختلاعاً فهي مختلعة.

ثم قال: وسمي ذلك الفراق خلعاً، لأن الله تعالى جعل النساء لباساً للرجال والرجال لباساً للنساء،

فقال سبحانه: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} (١) وهي ضجيعه وضجيعته، فإذا افتدت المرأة بمال تعطيه لزوجها ليبينها منه فأجابها إلى ذلك فقد بانت منه، وخلع كل واحد منهما لباس صاحبه.

ثم نقل عن ابن الأثير قوله:

وفائدة الخلع إبطال الرجعة إلا بعقد جديد (٢)، وانظر تاج العروس (٣).

وأما الخلع في اصطلاح الفقهاء فقد عرفوه بألفاظ مختلفة تبعاً لاختلاف مذاهبهم في كونه طلاقاً أو فسخاً، ولذا سوف أذكر من التعاريف ما يكون صالحاً لكلا القولين.


(١) البقرة، آية: ١٧٨.
(٢) اللسان (٨/ ٧٦).
(٣) تاج العروس (١١/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>