للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث

إذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر

اختلف العلماء في ما إذا اشتبه طهور بطاهر،

فقيل: يتوضأ بعدد الطاهر وزيادة إناء ويصلي صلاة واحدة، وما شك في كونه من الطاهر أو هو من الطهور فهو من جملة الطاهر، وهذا مذهب المالكية (١)، ووجه في مذهبي الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وقيل: يتحرى، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (٤).

وقيل: يتوضأ منهما وضوءاً واحداً، من هذا غرفة، ومن هذا غرفة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٥).

والفرق بينه وبين المذهب المالكي أن المذهب المالكي جعله يتوضأ مرتين من هذا مرة ومن هذا مرة، ولكن الحنابلة جعلوا الوضوء وضوءاً واحداً لكن في كل عضو يجب غسله مرتين من الطهور مرة ومن الطاهر مرة.

وقيل: يتخير بناء على أنه لا يوجد قسم الطاهر أصلاً، فالماء إما طهور،


(١) الشرح الكبير (١/ ٨٣)، منح الجليل (١/ ٧٥)، مواهب الجليل (١/ ١٧٢)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٨٣)، الخرشي (١/ ١١٨).
(٢) المجموع (١/ ٤٢٦،٤٢٧)، المهذب (١/ ٩)، حلية العلماء (١/ ٨٨).
(٣) الإنصاف (١/ ٧٥، ٧٦)، الفروع (١/ ٩٥).
(٤) المجموع (١/ ٤٢٦، ٤٢٧)، المهذب (١/ ٩)، حلية العلماء (١/ ٨٨).
(٥) مطالب أولي النهى (١/ ٥٤)، كشاف القناع (١/ ٤٨)، الإنصاف (١/ ٧٥، ٧٦)، الفروع (١/ ٩٥)،.

<<  <  ج: ص:  >  >>