للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط السادس:

في اشتراط دخول الوقت

العبادات نوعان: عبادة مؤقتة بوقت، وذلك مثل الفرائض الخمس، والسنن الرواتب، والوتر ونحوها، وعبادة غير مؤقتة بوقت كالنفل المطلق.

وقد اختلف العلماء هل يتشرط لصحة التيمم دخول وقت العبادة المؤقتة، أو يصح تيممه ولو تيمم قبل دخول وقتها،

فقيل: لا يشترط، وهو مذهب أبي حنيفة (١)، واختاره ابن شعبان من المالكية (٢)، وابن حزم (٣)، ورجحه ابن تيمية (٤).

وقيل: يشترط دخول وقتها، وهو مذهب المالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).


(١) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٣٦)، بدائع الصنائع (١/ ٥٤)، المبسوط (١/ ١٠٩)، تبيين الحقائق (١/ ٤٢).
(٢) المنتقى للباجي (١/ ١١١).
(٣) المحلى (١/ ٩٢) مسألة: ١١٢.
(٤) الفتاوى الكبرى (٢/ ١٤)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٥٢).
(٥) المنتقى للباجي (١/ ١٠٩)، التاج والإكليل (١/ ٥٢٠)، الخرشي (١/ ١٩٣)، المقدمات (١/ ١١٨).
(٦) انظر الأم (١/ ٤٦)، المهذب (١/ ٣٤)، وقال النووي في المجموع (٢/ ٢٧٥): " اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن التيمم للمكتوبة لا يصح إلا بعد دخول وقتها ".
(٧) المغني (١/ ١٤٩)، المستوعب (١/ ٢٩٦)، المبدع (١/ ٢٠٦)، الفروع (١/ ٢٣١)، الإنصاف (١/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>