للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن حبان في صحيحه: الرقاد له بداية ونهاية، فبدايته النعاس الذي هو أوائل النوم، وصفته أن المرء إذا كلم فيه سمع، وإن أحدث علم، إلا أنه يتمايل تمايلاً، ونهايته زوال العقل، وصفته أن المرء إذا أحدث في تلك الحالة لم يعلم، وإن كلم لم يفهم، فالنعاس لا يوجب الوضوء على أحد قليله وكثيره على أي حالة كان الناعس، والنوم يوجب الوضوء على من وجد على أي حالة كان النائم على أن اسم النوم قد يقع على النعاس، والنعاس على النوم، ومعناهما مختلفان، والله عز وجل فرق بينهما بقوله: {لا تأخذه سنة ولا نوم} الخ كلامه رحمه الله تعالى (١).

[الدليل الخامس]

(١٠٣٨ - ٢٦٧) ما رواه الشيخان من طريق عبد الوارث، عن عبد العزيز بن صهيب،

عن أنس، قال: أقيمت الصلاة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يناجي رجلاً في جانب المسجد فما قال إلى الصلاة حتى نام القوم (٢).

زاد البخاري ومسلم من طريق شعبة، عن عبد العزيز به، ثم قام فصلى (٣).

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٤): ((وقع عند إسحاق بن راهوية في مسنده، عن ابن علية، عن عبد العزيز في هذا الحديث: (حتى نعس بعض


(١) صحيح ابن حبان (٣/ ٣٨٣).
(٢) البخاري (٦٤٢)، ومسلم (١٢٣ - ٣٧٦).
(٣) البخاري (٦٩٢)، ومسلم (١٢٤ - ٣٧٦).
(٤) فتح الباري في شرحه لحديث (٦٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>