للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الميتة: إنما حرم أكلها. (١)، وقد سبق الحديث بتمامه.

فهذا دليل على جواز الانتفاع بعصب الميتة، ولا يلزم من تحريم أكل الميتة نجاستها، فالأكل شيء، والنجاسة شيء آخر، فلا تلازم بينهما.

وقد يقال: ولا يلزم من جواز الانتفاع بعصب الميتة طهارته، فباب الانتفاع أوسع من باب الطهارة، فهذا الكلب نجس، ويجوز الانتفاع به بالصيد والحراسة ونحوهما.

[دليل الجمهور على نجاسة العصب]

[الدليل الأول]

قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} (٢)، والعصب جزء من الميتة.

[الدليل الثاني]

(١٦٢٤ - ١٥٢) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى،

عن عبد الله بن عكيم، قال: أتانا كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنا غلام، أن لا تنتفعوا بإهاب ميتة، ولا عصب (٣).

[رجاله ثقات، إلا أن عبد الله بن عكيم لم يثبت له سماع من النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهو مرسل، وقد اختلف في إسناده اختلافاً كثيراً] (٤).


(١) صحيح البخاري (١٤٩٢)، صحيح مسلم (٣٦٣).
(٢) المائدة: ٣.
(٣) المصنف (٥/ ٢٠٦).
(٤) الحديث في إسناده اختلاف كثير، فرواه الحكم بن عتيبة، واختلف عليه: =

<<  <  ج: ص:  >  >>