للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك هو خير (١).

وجه الاستدلال:

قوله: " فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته " فأوجب مس الماء للبشرة إذا وجد الماء، وهذا واجد للماء، فكيف يتيمم مع وجوده.

والجواب عن هذا الدليل والذي قبله:

ما ذكرنا من مشروعية التيمم إذا خاف خروج الوقت مع وجود الماء، فالتيمم إنما شرع من أجل المحافظة على الوقت، فإنه يمكن لمن عدم الماء في السفر أن يؤخر الصلاة عن وقتها، ويصليها إذا وجد الماء، فإذا كان لا يجوز له ذلك، وإن كان يعلم أنه يجد الماء بعد خروج الوقت، فكذلك يشرع له التيمم إذا خاف فوت العبادة، لأن فوت العبادة أبلغ من فوت وقتها، والله أعلم.

[الدليل الثالث]

(١٤١٧ - ٤٩) ما رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر (٢).

إسناده صحيح.

ويجاب عن هذا:

بأن هذا الأثر رد على الشعبي والطبري ممن يجيز الصلاة على الجنازة بغير طهارة، وأما من اشترط لها التيمم، فقد صلاها بطهارة، لأن التيمم على


(١) المصنف (٩١٣)، وسبق تخريجه، انظر حديث رقم (٣٩) من كتاب المياه.
(٢) الموطأ (١/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>