للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان الفتق والخرق مؤثراً لوجب على النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبينه لهم؛ لأن الأمر متعلق بالصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام العملية، فلما لم يبينه لهم علم أن الفتق والخرق لا يمنع من المسح. وهذا من أوضح الأدلة.

[الدليل الرابع]

فعل الصحابة رضي الله عنهم، قال ابن تيمية: " أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الذين بلغوا سنته، وعملوا بها، لم ينقل عن أحد منهم تقييد الخف بشيء من القيود، بل أطلقوا المسح على الخفين، مع علمهم بالخفاف وأحوالها، فعلم أنهم كانوا قد فهموا عن نبيهم - صلى الله عليه وسلم - جواز المسح على الخفين مطلقاً (١).

[الدليل الخامس]

اشتراط كون الخفاف سليمة من الخروق ينافي المقصود من الرخصة، فإن المقصود من المسح على الخفين التيسير على المكلفين، ولهذا اكتفى الشرع بمسح ظاهره، بينما في غسله يجب غسل جميع القدم، قال - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتفق عليه: ويل للأعقاب من النار، فلو قلنا: لا يجوز المسح إلا على الخف السليم بطل المقصود من الرخصة، لا سيما والذين يحتاجون إلى ذلك هم الأكثر، وهم المحتاجون، وهم أحق بالرخصة من غير المحتاجين، فإن سبب الرخصة هو الحاجة، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن الصلاة في الثوب الواحد؟ قال: " أو لكلكم ثوبان " فبين أن منكم من لا يجد إلا ثوباً واحداً فلو أوجب الثوبين لما أمكن هؤلاء أداء الواجب (٢).


(١) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٧٥).
(٢) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>