(٢) الإنصاف (١/ ٢٤٧)، الفروع (١/ ٢٠٢)، كشاف القناع (١/ ١٥١)، مطالب أولي النهى (١/ ١٧٦). (٣) الإنصاف (١/ ٢٤٧)، وقد قال ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ٦٩): " ولم أجده لأئمتنا فيما عندي ". يعني غسل الاستسقاء والكسوف.
قلت: قد وجدته في كتاب درر الحكام في شرح غرر الأحكام (١/ ٢٠)، وهو قبل ابن نجيم رحمهما الله تعالى، ولعله تابع بعض الكتب من غير المذهب، فإن متأخري أهل المذاهب ربما نقلوا من كتب غيرهم، إذا لم ينص على المسألة في كتبهم، خاصة إذا كانت المسألة تتمشى مع أصول مذهبهم، إلا أنهم في الغالب قد ينصون على الكتب التي نقلوا منها، والله أعلم. كما نص عليها من المتأخرين ابن عابدين في حاشيته (١/ ١٧٠). ولم أقف على هذه المسألة في كتب المالكية، والله أعلم.