للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط السابع:

في ذكر الشروط التي تتعلق بالأرض المتيمم عليها

الفرع الأول:

في التيمم بغير التراب.

قال ابن المنذر: " أجمع أهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا من شذ منهم " (١).

وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب جائز، واختلفوا فيما عداه من الأرض (٢).

وقال ابن رشد: " حصل الإجماع على إجازة التيمم على التراب، والاختلاف فيما سواه مما هو مشاكل للأرض " (٣).

واختلفوا بالتيمم بغير تراب مما هو من جنس الأرض،

فقيل: التيمم جائز بكل ما صعد على الأرض من جنسها، من تراب، أوجص، أو نورة، أو رمل، أو غير ذلك، وهذا مذهب الحنفية (٤)، والمالكية (٥).


(١) الأوسط (٢/ ٣٧).
(٢) الاستذكار (١/ ٣٠٩).
(٣) مقدمات ابن رشد (١/ ١١٣).
(٤) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٥٤)، المبسوط (١/ ١٠٨)، شرح فتح القدير (١/ ١١٢ - ١١٣)، تبيين الحقائق (١/ ٣٨ - ٣٩)، البحر الرائق (١/)، بدائع الصنائع (١/ ٥٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٠).
(٥) مواهب الجليل (١/ ٣٥٠)، التمهيد (١٩/ ٢٨١)، الاستذكار (٣/ ١٥٧)، الشرح الصغير (١/ ١٩٥)، حاشية الدسوقي (١/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>