للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا يجوز التيمم إلا بتراب طهور له غبار، وهذا مذهب الشافعية (١) والحنابلة (٢)، واختيار أبي يوسف من الحنفية (٣).

وقيل: يجوز التيمم بكل ما هو على وجه الأرض حتى الحشيش النابت على وجه الأرض والثلج إذا عم الأرض وحالا بينك وبينها، وهو قول في مذهب مالك (٤).

وقيل: لا يجوز التيمم إلا بالتراب أو بالرمل دون الحجارة ونحوها، وهو قول لأبي يوسف من الحنفية (٥).

وسبب الخلاف اختلافهم في تفسير قوله تعالى: {فتيمموا صعيداً طيباً} (٦)، ما هو الصعيد، وفي تفسيرها قولان:

أحدهما: أن الصعيد يطلق على التراب الخالص.

(١٤٣٤ - ٦٦) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن قابوس، عن أبيه،


(١) قال النووي في المجموع (٢/ ٢٤٦): " مذهبنا أنه لا يصح التيمم إلا بتراب، هذا هو المعروف في المذهب، وبه قطع الأصحاب، وتظاهرت عليه نصوص الشافعي ".
وانظر المهذب (١/ ٣٢ - ٣٣)، روضة الطالبين (١/ ١٠٨ - ١٠٩)، مغني المحتاج (١/ ٩٦)، نهاية المحتاج (١/ ٢٧٢)، الخلافيات للبيهقي (٢/ ٤٦٧).
(٢) المغني (١/ ١٥٥)، المحرر (١/ ٢٢)، الإنصاف (١/ ٢٨٤).
(٣) المبسوط (١/ ١٠٨).
(٤) المقدمات (١/ ١١٢ - ١١٣).
(٥) المبسوط (١/ ١٠٨).
(٦) المائدة: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>