للوضوء شاغلة للذمة، وهذه الأحاديث على البراءة، وإذا ورد كل هذه الاحتمالات على الحديث بطل منه الاستدلال.
[الدليل السابع]
(١٠٤٠ - ٢٦٩) ما رواه مسلم من طريق كريب مولى ابن عباس،
عن ابن عباس قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث فقلت لها: إذا قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأيقظيني، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقمت إلى جنبه الأيسر، فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، قال: فصلى إحدى عشرة ركعة ثم احتبى حتى إني لأسمع نفسه راقداً، فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين (١).
وجه الاستدلال:
قوله:«فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني».
وأجيب عن هذا:
بأن الحديث يصلح ردّاً لمن يرى النوم ناقضاً للوضوء مطلقاً على تقدير بأن قوله: إذا أغفيت: أي نمت، وليس معناه نعست، وأما من يرى أن النوم مظنة الحدث، وأنه لا ينقض الوضوء إذا أمن خروج الحدث سواء كان ذلك بقيام، أو بقعود على هيئة معينة، أو لكون النوم خفيفاً غير مستغرق فلا يعترض عليهم بهذا الحديث، والله أعلم.
(١) صحيح مسلم (٧٦٣)، والحديث في البخاري لكن انفرد مسلم بموضع الشاهد منه، وهو قوله: " فجعلت إذا غفيت أخذ بشحمة أذني ... ألخ.