للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالحديث ظاهر بأنه لم يترك السلام بناء على أنه في الخلاء، وأن ذكر الله مكروه في هذا المكان، وإنما ترك السلام؛ لأنه ليس على طهارة؛ لأنه لو سلم بعد الفراغ من البول لم يرد عليه أيضاً؛ لأنه يصدق عليه أنه ليس على طهارة.

[الدليل الثالث]

(١٨٧ - ٣١) ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا عيسى بن يونس، عن هاشم بن البريد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل،

عن جابر بن عبد الله، أن رجلا مر على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو يبول، فسلم عليه، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي؛ فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك (١).

[إسناده ضعيف] (٢).


= أبي حميد الطويل، عن الحسن، عن المهاجر، بلفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبول، أو قد بال، فسلمت عليه، فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم رد علي. اهـ
والشك هنا لا يقضي على يقين طريق قتادة، فالذي يظهر لي أن السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ييول، وقد ذكره ثلاثة حفاظ من أصحاب قتادة: هم شعبة وهشام، ومعاذ بن معاذ، والله أعلم.
(١) سنن ابن ماجه (٣٥٢).
(٢) في إسناده سويد بن سعيد، قال الحافظ: وهو وإن أخرج له مسلم في صحيحه، فقد ضعفه الأئمة، واعتذر مسلم عن تخريج حديثه، بأنه ما أخرج له إلا ما له أصل من رواية غيره، وقد كان مسلم لقيه، وسمع منه قبل أن يعمى، ويتلقن ما ليس من حديثه، وإنما كثرت المناكير في روايته بعد عماه. النكت (١/ ٤١١).
وقال ابن حجر أيضاً: فليس ما ينفرد به على هذا صحيحاً. المرجع السابق.
وفي التقريب: صدوق في نفسه، إلا أنه عمي، فصار يتلقن ما ليس من حديثه، وأفحش =

<<  <  ج: ص:  >  >>