للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرع الثاني

في وضع الصابون والأشنان بدلاً من التراب

اختلف العلماء القائلون بإضافة التراب إلى الماء في تطهير نجاسة الكلب هل يقوم الأشنان والصابون مقام التراب؟.

فقيل: لابد من التراب، ولا يقوم غيره مقامه، وهو مذهب الشافعية (١).

وقيل: يقوم الأشنان والصابون وغيرهما من المنظفات مقام التراب، وهو مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: إذا فقد التراب أو كان التراب يفسد المحل كما لو كانت نجاسة الكلب في الثياب ونحوها أجزأ الصابون ونحوه، وإلا فلا، وهو وجه في مذهب الشافعية (٣).

[دليل من قال: لا بد من التراب ولا يقوم غيره مقامه]

[الدليل الأول]

أن النص إنما ورد في التراب، ولو كان غير التراب يقوم مقامه لذكره الشارع.

وقد يناقش هذا بأن أكثر المنظفات الموجودة اليوم لم تكن موجودة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - والتي قد يكون فيها من قوة إزالة النجاسة وما شابهها أكثر مما يوجد في التراب.


(١) نهاية المحتاج (١/ ٢٣٦)، روضة الطالبين (١/ ٣٢)، طرح التثريب (٢/ ١٣٣).
(٢) كشاف القناع (١/ ٢٠٩)، الإنصاف (١/ ٣١٠).
(٣) نهاية المحتاج (١/ ٢٣٦)، روضة الطالبين (١/ ٣٢)، طرح التثريب (٢/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>