للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثاني

هل يختص الحكم في القيام

من نوم الليل أو يشمل كل نوم؟

اختلف العلماء في ذلك:

فقيل: لا فرق بين نوم الليل، ونوم النهار، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢).

وقيل: إن الحكم ليس مخصوصاً بالقيام من النوم، بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها، سواء قام من نوم الليل أو النهار، أو شك في نجاستها من غير نوم، وأما إذا تيقن طهارتها فوجهان: الأصح منهما، وهو والذي ذهب إليه الجماهير من أصحاب الشافعية أنه لا كراهة في غمس اليد، بل هو مخير إن شاء غمس، وإن شاء غسل قبل الغمس؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر النوم، ونبه على العلة، وهى الشك، فإذا انتفت العلة انتفت الكراهة، وهذا مذهب الشافعية (٣).

وقيل: الحكم يتعلق بنوم الليل خاصة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٤). وهو الراجح.


(١) الهداية شرح البداية (١/ ١٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٨، ١٠٩).
(٢) التمهيد (١٨/ ٢٥٦)، المنتقى للباجي (١/ ٤٨).
(٣) شرح صحيح مسلم للنووي (١/ ٢٣٢)، المجموع (١/ ٣٨٩).
(٤) الإنصاف (١/ ٤١)، المغني (١/ ٧١)، كشاف القناع (١/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>