ولو عكس أبو يوسف لكان أقرب، فالعفو في باب الملبوسات أولى من العفو في باب المطعومات، لأن أكل النجاسات قد يؤثر في البدن، بخلاف لبس النجس، فالعفو عنه في الأكل سبب في العفو عنه في الثياب من باب أولى، هذا لو قيل بنجاسة دم السمك. (٢) الإنصاف (١/ ٣٢٧)، المبدع (١/ ٣٢٨)، المغني (١/ ٤١٠)، الفروع (١/ ٢٥٠). (٣) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٥٣). (٤) المجموع (٢/ ٥٧٦)، الأشباه والنظائر (ص: ٤٣١). (٥) بدائع الصنائع (١/ ٦١)، تبيين الحقائق (١/ ٧٥). (٦) المدونة (١/ ١٢٨) الخرشي (١/ ٩٣) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٥٣). (٧) قال النووي في المجموع (٢/ ٥٧٦): وأما الوجهان في دم السمك فمشهوران ونقلهما الأصحاب أيضا في دم الجراد، ونقلهما الرافعي أيضا في الدم المتحلب من الكبد والطحال, والأصح في الجميع النجاسة. وانظر الأشباه والنظائر (ص: ٤٣١). (٨) المحلى (مسألة: ١٢٤) (١/ ١١٦).