للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث السابع

في دم السمك

اختلف القائلون بنجاسة الدم المسفوح، في حكم دم السمك،

فقيل: إنه طاهر، وهو مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢)، وقول في مذهب المالكية (٣)، ووجه في مذهب الشافعية (٤).

وقيل: نجس، اختاره أبو يوسف من الحنفية (٥)، وهو قول في مذهب المالكية (٦)، والوجه المعتمد في مذهب الشافعية (٧)، واختيار ابن حزم (٨).


(١) أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٧٤)، تبيين الحقائق (١/ ٧٥)، فتح القدير (١/ ٨٤) وقال في بدائع الصنائع (١/ ٦١): وأما دم السمك فقد روي عن أبي يوسف أنه نجس، وبه أخذ الشافعي اعتبارا بسائر الدماء , وعند أبي حنيفة ومحمد طاهر؛ لإجماع الأمة على إباحة تناوله مع دمه, ولو كان نجسا لما أبيح؛ لأنه ليس بدم حقيقة، بل هو ماء تلون بلون الدم ; لأن الدموي لا يعيش في الماء , والدم الذي يبقى في العروق واللحم بعد الذبح طاهر ; لأنه ليس بمسفوح، ولهذا حل تناوله مع اللحم، وروي عن أبي يوسف أنه معفو في الأكل غير معفو في الثياب؛ لتعذر الاحتراز عنه في الأكل وإمكانه في الثوب. اهـ
ولو عكس أبو يوسف لكان أقرب، فالعفو في باب الملبوسات أولى من العفو في باب المطعومات، لأن أكل النجاسات قد يؤثر في البدن، بخلاف لبس النجس، فالعفو عنه في الأكل سبب في العفو عنه في الثياب من باب أولى، هذا لو قيل بنجاسة دم السمك.
(٢) الإنصاف (١/ ٣٢٧)، المبدع (١/ ٣٢٨)، المغني (١/ ٤١٠)، الفروع (١/ ٢٥٠).
(٣) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٥٣).
(٤) المجموع (٢/ ٥٧٦)، الأشباه والنظائر (ص: ٤٣١).
(٥) بدائع الصنائع (١/ ٦١)، تبيين الحقائق (١/ ٧٥).
(٦) المدونة (١/ ١٢٨) الخرشي (١/ ٩٣) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٥٣).
(٧) قال النووي في المجموع (٢/ ٥٧٦): وأما الوجهان في دم السمك فمشهوران ونقلهما الأصحاب أيضا في دم الجراد، ونقلهما الرافعي أيضا في الدم المتحلب من الكبد والطحال, والأصح في الجميع النجاسة. وانظر الأشباه والنظائر (ص: ٤٣١).
(٨) المحلى (مسألة: ١٢٤) (١/ ١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>