للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الوضوء في اصطلاح الفقهاء]

[تعريف الحنفية]

جاء في البحر الرائق: الوضوء في الاصطلاح الشرعي: غسل الأعضاء الثلاثة ومسح ربع الرأس (١).

وقال الكاساني: الوضوء: اسم للغسل والمسح، لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} فأمر بغسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس (٢).

[تعريف المالكية]

الوضوء: هو غسل ومسح في أعضاء مخصوصة لرفع حدث (٣).

[تعريف الشافعية]

الوضوء: استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحاً بنية (٤).

[تعريف الحنابلة]

قال البهوتي: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة (٥).


(١) البحر الرائق (١/ ١١).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٢).
(٣) حدود ابن عرفة (ص: ٣٢).
(٤) أسنى المطالب (١/ ٢٨).
(٥) كشاف القناع (١/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>