للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الأول

في طهارة الأقلف.

اتفق الفقهاء على أنه إذا كان هناك حرج في غسل ما تحت القلفة فلا يطلب تطهيرها دفعاً للحرج.

أما إذا كان تطهيرها ممكناً من غير حرج

فالشافعية (١)، والحنابلة (٢) ومحمد بن الحسن من الحنفية (٣)، يوجبون تطهير ما تحت القلفة في الاستنجاء.

لأنها واجبة الإزالة، وما تحتها له حكم الظاهر.

وذهب الحنفية والمالكية (٤)، إلى استحباب غسلها في الاستنجاء، لأن الاستنجاء عندهم سنة، وليس بواجب.

وأما في الغسل الواجب:

فقال المرداوي من الحنابلة: " لو خرج المني إلى قلفة الأقلف أو فرج


(١) أسنى المطالب (١/ ٦٩)، تحفة المحتاج (١/ ٢٧٦)، نهاية المحتاج (١/ ٢٢٤،٢٢٥).
(٢) قال ابن قدامة في المغني (١/ ١٠٦): " والأقلف إن كان مُرْتَتِقاً لا تخرج بشرته من قلفته، فهو كالمختتن، وإن كان يمكنه كشفها كشفها فإذا بال واستجمر أعادها، فإن تنجست بالبول لزمه غسلها كما لو انتشر إلى الحشفة
(٣) بدائع الصنائع (١/ ٢٦).
(٤) قال الباجي في المنتقى (١/ ٦٩): " ومن نسي الاستجمار وصلى، فقد روى أشهب عن مالك أرجو أن لا تكون عليه إعادة. قال الشيخ أبو محمد: أراه يريد إذا مسح.
وقال محمد بن مسلمة في المبسوط: من تغوط أو بال، فلم يغسله، ولم يمسح حتى صلى يعيد في الوقت ". قلت: ومفهومه: بعد الوقت لا يعيد؛ لأنه ليس بواجب عندهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>