(٢) المرجع السابق (١/ ٣٤). (٣) تبيين الحقائق (١/ ١٤). وأجاب عن هذا الإشكال صاحب البحر الرائق، فقال (١/ ٤٨): " لا يجب إدخال الماء داخل جلدة الأقلف في غسله من الجنابة وغيرها للحرج الحاصل. لا لكونه خلقة كقصبة الذكر، وهذا هو الصحيح المعتمد، وبه يندفع ما ذكره الزيلعي من أنه مشكل؛ لأنه إذا وصل البول إلى القلفة انتقض وضوؤه، فجعلوه كالخارج في هذا الحكم، وفي حق الغسل كالداخل حتى لا يجب إيصال الماء إليه. وقال الكردي: يجب إيصال الماء إليه عند بعض المشايخ، وهو الصحيح، فعلى هذا لا إشكال فيه. اهـ فإن هذا الإشكال إنما نشاء من تعليله لعدم الوجوب بأنه خلقة كقصبة الذكر، وأما على ما عللنا به تبعاً لفتح القدير فلا إشكال فيه أصلاً. الخ كلامه. وانظر الجوهرة النيرة (١/ ١٠).