للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الخامس]

(٤٧٧) ما رواه الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا مورع بن عبد الله، ثنا الحسن بن عيسى، ثنا حفص بن غياث، عن العلاء بن المسيب، عن الحكم بن عتيبة عن جعفر،

عن سودة بنت زمعة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تجلس فيها، ثم تغتسل غسلاً واحداً ثم تتوضأ لكل صلاة (١).


يباينهما في الإيمان والقرآن. ثم قال: "لسنا من يوهم الرعاع ما لا يستحله، ولا ممن يحيض بالقدح في إنسان وإن كان لنا مخالفاً، بل نعطي كل شيخ حقه مما كان فيه، ونقول في كل إنسان ما يستحقه من العدالة والجرح. أدخلنا زفراً وأبا يوسف في الثقات لما تبين لنا من عدالتهما في الأخبار. الخ كلامه رحمه الله تعالى. الثقات (٧/ ٦٤٥).
والذي ترجح لي في أبي يوسف ما قاله الامام أحمد وأنه صدوق، ولكن كون الإمام أحمد ترك الرواية عنه لكونه صاحب أبي حنيفة هذا لا يقدح في صدقه، والعدالة في الرواية مبنية على الصدق. والله أعلم.
عبد الله بن العلي، أبو أيوب الإفريقي.
تقدمت ترجمته.
عبد الله بن محمد بن عقيل.
سبق تحرير الكلام فيه، وأكثر الأئمة على ضعفه.
وفي التقريب: صدوق، وفي حديثه بين، ويقال: تغير بآخره.
فالإسناد صالح في الشواهد.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٨١) فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به.
(١) الأوسط (١٩٨٤)، وسبق الكلام عليه. انظر: حديث رقم (٤٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>