وقال النووي في المجموع (١/ ٤١٧): لا يجب إمرار اليد على الوجه ولا غيره من الأعضاء لا في الوضوء ولا في الغسل لكن يستحب , هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. اهـ وانظر المغني (١/ ٢٩٠)، والإنصاف (١/ ١٣٥)، المحلى (مسألة: ١١٥). (٢) المدونة (١/ ١٣٢، ١٣٣)، وقال في مواهب الجليل (١/ ٢١٨): وقد اختلف في الدلك هل هو واجب أو لا على ثلاثة أقوال؟ المشهور الوجوب وهو قول مالك في المدونة بناء على أنه شرط في حصول مسمى الغسل، قال ابن يونس: لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها " وادلكي جسدك بيدك " والأمر على الوجوب, ولأن علته إيصال الماء إلى جسده على وجه يسمى غسلا , وقد فرق أهل اللغة بين الغسل والانغماس. والثاني: نفي وجوبه لابن عبد الحكم، بناء على صدق اسم الغسل بدونه. والثالث: أنه واجب لا لنفسه، بل لتحقق إيصال الماء، فمن تحقق إيصال الماء لطول مكث أجزأه، وعزاه اللخمي لأبي الفرج، وذكر ابن ناجي أن ابن رشد عزاه له، وعزا ابن عرفة القول الثاني لأبي الفرج وابن عبد الحكم، قال في التوضيح: ورأى بعضهم أن هذا راجع إلى القول بسقوط الدلك, والخلاف في الغسل كالخلاف في الوضوء، قال ابن عرفة: وظاهر كلام أبي عمر بن عبد البر أن الخلاف في الغسل فقط دون الوضوء أي: فيجب فيه بلا خلاف. قال ابن ناجي: وحكى المسناوي قولا بأنه سنة، ولا أعرفه، فيتحصل في ذلك أربعة أقوال. (قلت): بل خمسة والخامس: التفرقة بين الوضوء والغسل. وانظر الخرشي (١/ ١٢٦)، حاشية العدوي (١/ ١٨٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٩٠)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١١٠، ١١١). (٣) المجموع (١/ ٢١٤).