للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل القائلين بعدم وجوب الغسل.

[الدليل الأول]

الإجماع، قال ابن المنذر: " أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا رأى في نومه أنه احتلم أو جامع، ولم يجد بللاً، أنه لا غسل عليه (١).

وقال ابن الهمام: ولو تذكر الاحتلام والشهوة، ولم ير بللاً لا يجب اتفاقاً (٢).

وسبق أن نقلت لك خلافاً في المسألة في معرض ذكر الأقوال، فتكون حكاية الإجماع فيها نظر، والله أعلم.

[الدليل الثاني]

(١١٣١ - ٤) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة،

عن أم سلمة أم المؤمنين، أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم إذا رأت الماء، ورواه مسلم (٣).

وجه الاستدلال:

لم يوجب عليه الصلاة والسلام الغسل بمجرد الاحتلام، وإنما شرط رؤية الماء.


(١) الأوسط (٢/ ٨٣).
(٢) شرح فتح القدير (١/ ٦٢).
(٣) البخاري (٢٨٢)، ومسلم (٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>