للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دليل من قال بالنجاسة]

القياس على دم الحيض، بجامع أن كلاً منهما دم خارج من الفرج.

وأجيب:

بأن القياس على دم الحيض قياس مع الفارق، حيث إن الحيض يتعلق به أحكام من ترك الصلاة والصيام، بخلاف العلقة.

[دليل من قال بالطهارة]

[الدليل الأول]

لا يوجد دليل على نجاسة العلقة، والأصل في الأعيان الطهارة.

[الدليل الثاني]

أن العلقة أصلها مني، وهو طاهر على الصحيح كما قدمنا.

وإن كان هذا الدليل يمكن مناقشته، بأن المني قد تحول إلى دم، فالعين الثانية صارت غير الأولى.

[الدليل الثالث]

العلقة وإن كانت دماً، إلا أنها ليست دماً مسفوحاً، فهي تشبه دم الكبد والطحال ونحوها، فتكون طاهرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>