للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع السابع في غسل الرجلين]

إذا اغتسلت المرأة للحيض، وبدأت بالوضوء، فهل تغسل رجليها مع الوضوء، أم تؤخر غسلهما إلى تمام الغسل، اختلف الفقهاء في ذلك.

فقيل: لا تغسلهما مع الوضوء بل تؤخر غسلهما إلى تمام الغسل.

وهو مذهب الحنفية، (١) وقول في مذهب المالكية (٢)، وقول في مذهب الشافعية (٣)، ورواية عن أحمد (٤).

وقيل: يغسلهما مع الوضوء.

وهو مذهب المالكية (٥)، والمشهور عند الشافعية (٦).


(١) شرح فتح القدير (١/ ٥٨).
(٢) قال الصاوري في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ١٧٢): "لهم - يعني أهل المذهب طريقتان في الوضوء: التثليث، وعدمه، وتقديم الرجلين قبل غسل الرأس، وتأخيرهما بعد تمام الغسل. ورجح تأخير غسل الرجلين محمد عليش في منح الجليل (١/ ١٢٨).
(٣) قال النووي في روضة الطالبين (١/ ٨٩): "تحصل سنة الوضوء سواء أخر غسل القدمين إلى الفراغ، أو فعله بعد مسح الرأس والأذن. وأيهما أفضل؟ قولان، المشهور أنه لا يؤخر. (١/ ٥٨٨).
(٤) الفروع (١/ ٢٠٤)، المستوعب (١/ ٢٤٠)، المغني (١/ ٢٨٨).
(٥) التفريع - ابن الجلاب (١/ ١٩٤)، أسهل المدارك (١/ ٦٧)، الشرح الصغير (٢/ ١٧٢)، المعونة (١/ ١٣٢)، وقال فى جواهر الإكليل (١/ ٢٣): "ثم أعضاء وضوءه كاملة - أي يغسلهما - فلا يؤخر غسل رجليه إلى آخر غسله" اهـ.
(٦) روضة الطالبين (١/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>