(٢) قال الصاوري في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ١٧٢): "لهم - يعني أهل المذهب طريقتان في الوضوء: التثليث، وعدمه، وتقديم الرجلين قبل غسل الرأس، وتأخيرهما بعد تمام الغسل. ورجح تأخير غسل الرجلين محمد عليش في منح الجليل (١/ ١٢٨). (٣) قال النووي في روضة الطالبين (١/ ٨٩): "تحصل سنة الوضوء سواء أخر غسل القدمين إلى الفراغ، أو فعله بعد مسح الرأس والأذن. وأيهما أفضل؟ قولان، المشهور أنه لا يؤخر. (١/ ٥٨٨). (٤) الفروع (١/ ٢٠٤)، المستوعب (١/ ٢٤٠)، المغني (١/ ٢٨٨). (٥) التفريع - ابن الجلاب (١/ ١٩٤)، أسهل المدارك (١/ ٦٧)، الشرح الصغير (٢/ ١٧٢)، المعونة (١/ ١٣٢)، وقال فى جواهر الإكليل (١/ ٢٣): "ثم أعضاء وضوءه كاملة - أي يغسلهما - فلا يؤخر غسل رجليه إلى آخر غسله" اهـ. (٦) روضة الطالبين (١/ ٨٩).