للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأوزاعي (١).

[أدلة من قال: أكثر النفاس أربعون.]

[الدليل الأول]

(٥١٨) ما رواه أحمد (٢) , ثنا أبو النضر، قال: ثنا أبو خثيمة - يعني زهير بن معاوية - عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي سهل من أهل البصرة، عن مسة،

عن أم سلمة، قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقعد بعد نفاسها أربعين يوماً، أو أربعين ليلة - شك أبو خثيمة - وكنا نطلي على وجوهنا الورس من الكلف.

[إسناد ضعيف، وهو صالح في الشواهد] (٣).


(١) انظر المجموع (٢/ ٥٣٩)، والأوسط (٢/ ٢٥١).
(٢) المسند (٦/ ٣٠٠).
(٣) أعل الحديث بعلل بعضها لا يصح. منها.
أولاً: جاء في رواية لأبي داود (٣١٢)، قال: حدثنا الحسن بن يحيى، أخبرنا محمد بن حاتم - يعني حبي - حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس بن نافع، عن كثير بن زياد، قال: حدثتني الأزدية - يعني مسة - قالت: حججت فدخلت على أم سلمة، فقلت: يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض، فقالت: لا يقضين كانت المرأة من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء صلاة النفاس.
قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٢٩): "فخبر هذا ضعيف الإسناد، منكر المتن، فإن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ما منهن من كانت نفساء أيام كونها معه إلا خديجة، وزوجيتها كانت قبل الهجرة؛ فإذاً لا معنى لقولها: "كانت المرأة من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - تقعد في النفاس أربعين يوماً".
والجواب على هذا أن يقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>