(٢) المسند (٦/ ٣٠٠). (٣) أعل الحديث بعلل بعضها لا يصح. منها. أولاً: جاء في رواية لأبي داود (٣١٢)، قال: حدثنا الحسن بن يحيى، أخبرنا محمد بن حاتم - يعني حبي - حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس بن نافع، عن كثير بن زياد، قال: حدثتني الأزدية - يعني مسة - قالت: حججت فدخلت على أم سلمة، فقلت: يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض، فقالت: لا يقضين كانت المرأة من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء صلاة النفاس. قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٢٩): "فخبر هذا ضعيف الإسناد، منكر المتن، فإن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ما منهن من كانت نفساء أيام كونها معه إلا خديجة، وزوجيتها كانت قبل الهجرة؛ فإذاً لا معنى لقولها: "كانت المرأة من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - تقعد في النفاس أربعين يوماً". والجواب على هذا أن يقال: