(١) روضة الطالبين (١/ ١٧٤)، المهذب (١/ ٥٢)، مغني المحتاج (١/ ١١٩)، نهاية المحتاج (١/ ٣٥٧)، مختصر المزني (ص: ١١)، الحاوى الكبير (١/ ٥٣٤)، حاشية قليوبي وعميرة (١/ ١٠٩)، الوجيز (١/ ٣١)، وقال في المجموع (٢/ ٥٣٩): "مذهبنا الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي رحمه الله، وقطع به الأصحاب أن أكثر النفاس ستون". (٢) الإنصاف (١/ ٣٨٣)، المبدع (١/ ١/ ٢٩٣)، الفروع (١/ ٢٨٢). (٣) قال في المجموع (٢/ ٥٤١): "وقال القاضي أبو الطيب: قال الطحاوي: قال الليث: قال بعض الناس إنه سبعون يوماً. (٤) رواه عبد الرزاق (١٢٠١)، عن الثوري، عن يونس، عن الحسن قال: أربعين أو خمسين - يعني أنها تجلس - أربعين إلى خمسين، فإن زاد فهي مستحاضة. وإسناده صحيح. وأخرجه الدارمي (٩٤٩)، من طريق هشيم، ثنا يونس به. ورواه البيهقي (١/ ٣٤٢) من طريق أشعث عن الحسن. وذكره مذهباً للحسن كل من الترمذي (١٣٩)، الأوسط - ابن المنذر (٢/ ٢٥٠)، المجموع (٢/ ٥٤١). (٥) المدونة (١/ ٥٣)، وقال ابن رشد في بداية المجتهد (٢/ ٤٣): "وأما أكثره - يعني النفاس - فقال مالك مرة: هو ستون يوماً ثم رجع عن ذلك فقال: يسأل عن ذلك النساء، وأصحابه ثابتون على القول الأول".