للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث

في الحشيشة المسكرة

تقدم لنا الخلاف في حكم الخمر، وقد عرفنا أن علة النجاسة عند القائلين بها كونه مسكراً مائعاً، وبقي لنا حكم الحشيشة المسكرة، وهي ذات جامدة، فهل تكون نجسة أو يحكم لها بالطهارة، في ذلك خلاف:

فقيل: إن الحشيشة طاهرة، وهو مذهب الحنفية (١)، المالكية (٢)، والشافعية (٣)، وقول في مذهب الحنابلة، قال في غاية المطلب: وهو المشهور (٤).

وقيل: نجسة، اختاره بعض الشافعية (٥)، وهو قول في مذهب الحنابلة (٦)، اختاره ابن تيمية (٧)، قال في الإنصاف: نجسة على الصحيح (٨).


(١) البحر الرائق (١/ ٢٧٧)، وأباح الحنفية أكل القليل من الحشيشة غير المسكرة، وهذا ذهاب منهم إلى طهارتها، انظر حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٥٨)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٤٤١)،
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٥٠)، الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (١/ ٥٠)، مواهب الجليل (١/ ٩٠).
(٣) أسنى المطالب (١/ ١٠)، الغرر البهية شرح البهجة الوردية (١/ ٣٩)، المنهج القويم (ص: ٩٦)، حواشي الشرواني (١/ ٢٨٨)، شرح زبد ابن رسلان (ص: ٢٩)،.
(٤) غاية المطلب في معرفة المذهب (ص: ٣٦)، وانظر الإنصاف (١/ ٣٢٠، ٣٢١).
(٥) الغرر البهية شرح البهجة الوردية (١/ ٣٩).
(٦) المبدع (١/ ٢٤٢)، منار السبيل (١/ ٥٨)،
(٧) الفتاوى الكبرى (٣/ ٤١٩)، الإنصاف (١/ ٣٢٠)، مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٥٨).
(٨) الإنصاف (١/ ٣٢٠، ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>