للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فرع إذا استنجى بالزجاج، فهل يجزئه الاستجمار أو يتعين الماء]

اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

فقيل: إن كان حين استنجى بالزجاج بسط النجاسة بحيث تعدت محلها، فإن الماء يتعين في هذه الحالة، وإلا فتكفيه الحجارة، وهذا مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢).

وفي مذهب الحنابلة ثلاثة أقوال فيما إذا استجمر بمنهي عنه، ثم استجمر بمباح:

فقيل: لا يجزئ مطلقاً، ويتعين الماء.

وقيل: يجزئ مطلقاً الاستجمار بالحجارة.

وقيل: إن أزال شيئاً أجزأ، وإلا تعين الماء (٣).

وأما من يرى أن الاستجمار مجزئ، ولو تعدت النجاسة مخرجها المعتاد، فإنه ليس بحاجة إلى هذا التفصيل، وهو الراجح، وسوف يأتي الكلام في مسألة مستقلة: خلاف الفقهاء فيما إذا تجاوزت النجاسة مخرجها المعتاد، في بحث: متى يتعين الماء، فانظره إن شئت.


(١) الخرشي (١/ ١٥٠).
(٢) المجموع (٢/ ١٣٤).
(٣) انظر تصحيح الفروع (١/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>