للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنجس الماء.

وقول: إن هذا مما عفي عنه يصح هذا التقدير لو صح الأصل، وهو نجاسة المستعمل، ولكنه قول شاذ.

[الدليل الرابع]

إن المسلم بدنه طاهر بالإجماع حال الحياة (١)، قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: لأبي هريرة: إن المؤمن لا ينجس، متفق عليه.

فيكون المستعمل ماء طهوراً لاقى ماء طاهراً، فكيف ينجس.

هذا فيما يتعلق بالأدلة على طهارة الماء المستعمل، وأما أدلتهم على كون المستعمل ماء طاهراً غير طهور، فهاك بيانها:

[الدليل الأول]

(٤٧) ما رواه مسلم في صحيحه، قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا، عن ابن وهب - قال هارون: حدثنا ابن وهب - أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول:

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب.

فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا (٢).

وجه الاستدلال:

قالوا: لما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الاغتسال في الماء الدائم دل ذلك


(١) نيل الأوطار (١/ ٤٤).
(٢) صحيح مسلم (٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>