للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال:

قوله: "فإذا فضل فضلة صبها عليه". لا تسمى فضلة إلا بعد الفراغ من الاغتسال، وكونه صبها على بدنه بعد الفراغ من الاغتسال فيه تكرار الغسل للموضع الذي أصابه الماء، وإذا جاز تكراره أكثر من مرة جاز ثلاثاً.

[الدليل الرابع]

(١٨٥) ما رواه أحمد، قال: ثنا وكيع، حدثني فضيل بن مرزوق، عن عطية،

عن أبي سعيد الخدري قال: سأله رجل عن الغسل من الجنابة، فقال: ثلاثاً،


الثالث: وكيع بن الجراح
كما في المصنف لابن أبي شيبة (١/ ٦٤) ومسلم (٣١٦).
الرابع: حماد بن سلمة. كما في مسند أحمد (٦/ ١٠١).
الخامس: ابن جريج كما في مصنف عبد الرزاق (٩٩٩) وقد صرح بالتحديث.
السادس: عبد الله بن المبارك كما في البخاري (٢٧٢).
السابع: جعفر بن عون.
كما في الدارمي (٧٤٨) والبيهقي (١/ ٧٣).
الثامن: أبو معاوية.
في صحيح مسلم (٣١٦)، البيهقي (١/ ١٧٤).
التاسع، والعاشر، والحادي عشر: جرير، وعلي بن مسهر، وابن نمير.
كما في مسلم (٣١٦).
الثاني عشر: زائدة، كما في مسلم (٣١٦) والبيهقي (١/ ١٧٢).
فهؤلاء اثنا عشر حافظاً رووه عن هشام بدون ذكر زيادة حماد، فلو كانت محفوظة لذكروها أو بعضهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>