للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الرابع

في لبن البهيمة المأكولة الميتة

اختلف أهل العلم في لبن البهيمة الميتة المأكولة اللحم،

فقيل: إنه طاهر، وهذا قول أبي حنيفة (١)، ورواية عن الإمام أحمد (٢)، واختيار داود الظاهري (٣)، ورجحه ابن تيمية (٤).

وقيل: نجس، اختاره أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية (٥)، وهو مذهب المالكية (٦)، والشافعية (٧)،والمشهور من مذهب الحنابلة (٨).

وانظر أدلة كل قول في الباب الرابع في أحكام الميتة (٩).


(١) شرح فتح القدير (١/ ٩٦)، و (٣/ ٤٥٥)، أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٦٨)، المبسوط (٢٤/ ٢٧)، تبيين الحقائق (١/ ٢٦).
(٢) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ١٠٢، ١٠٣).
(٣) المغني (١/ ٥٧)، الفروع (١/ ١٠٧)، الإنصاف (١/ ٩٢).
(٤) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٣)، الفتاوى الكبرى (١/ ١٧١).
(٥) بدائع الصنائع (١/ ٦٣)، شرح فتح القدير (١/ ٩٦، ٩٧).
(٦) قال ابن عبد البر في الكافي (ص: ١٨٨): " ولا تؤكل بيضة أخرجت من دجاجة ميتة، وكذلك لبن الميتة؛ لأنه في ظرف نجس؛ لأنه يموت بموت الشاة. اهـ وانظر حاشية الدسوقي (١/ ٥٠)،
(٧) قال الشيرازي (١/ ٢٩٩، ٣٠٠): وأما اللبن في ضرع الشاة الميتة فهو نجس ; لأنه ملاق للنجاسة فهو كاللبن في إناء نجس. اهـ
قال النووي شارحاً هذه العبارة: أما مسألة اللبن فهو نجس عندنا بلا خلاف, هذا حكم لبن الشاة وغيرها من الحيوان الذي ينجس بالموت. اهـ
(٨) الفروع (١/ ١٠٧)، المغني (١/ ٥٧)، الإنصاف (١/ ٩٢)، الإقناع.
(٩) المبحث الخامس: الفرع الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>