للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيحتاج إلى دليل خاص، ولا دليل (١).

والذي يظهر لي أن الحديث ليس فيه دليل؛ لأن الطواف استثني من أفعال المناسك، فحين قال لها - صلى الله عليه وسلم -: "افعلي ما يفعل الحاج" دخل فيه جميع أفعال المناسك من الرمي، والوقوف، والسعي، والمبيت. وقوله - صلى الله عليه وسلم - "غير ألا تطوفي في البيت" فأخرج من أفعال المناسك الطواف، وبقي ما عداه. وليست قراءة القرآن من أفعال المناسك الخاصة، حتى تدخل في عموم: "افعلي ما يفعل الحاج".

[الدليل الرابع]

إذا كان الجنب على الصحيح لا يمنع من قراءة القرآن، وهو حدث أكبر لم تمنع الحائض من باب أولى؛ لأن الجنابة من كسب العبد، ويملك رفعها، والحيض ليس من كسب المرأة، ولا تملك رفعه، وقد يطول بها، وقد تتعرض لنسيان ما حفظت، وإليك الأحاديث الدالة على جواز قراءة القرآن للجنب

(٢٣٢) ما رواه مسلم، قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، وإبراهيم ابن موسى، قالا: حدثنا ابن أبي زائدة، عن أبيه، عن خالد بن سلمة، عن البهي، عن عروة،

عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه (٢).


(١) فتح الباري، بتصرف يسير (١/ ٥٤٢).
(٢) صحيح مسلم (١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>