للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل السابع

في الاغتسال لرمي الجمار

استحب الحنفية (١)، والشافعية (٢) والحنابلة (٣) الغسل لرمي الجمار.

وقيل: لا يستحب، اختاره ابن تيمية (٤).

[دليل المشروعية]

قالوا: إن هذه المواضع يجتمع لها الناس، فيستحب الاغتسال لها كالجمعة، وبسبب هذا التعليل نص الشافعية أنه لا يغتسل لرمي جمرة العقبة؛ لأن وقت الرمي من نصف الليل إلى آخر النهار، فلا يجتمع لها الناس في وقت واحد، ولأنه اغتسل للوقوف بالمشعر الحرام، وهو يرمي جمرة العقبة بعده بساعة، فأثر الغسل باق، فلا حاجة إلى إعادته (٥).

دليل من قال: لا يستحب.

أن هذه العبادة لو كانت مستحبة لفعلها الرسول - صلى الله عليه وسلم -، أو أرشد إليها من قوله، فلما لم يفعلها مع إمكان الفعل علم أن الترك هو السنة، وكما


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ١٧٠).
(٢) المهذب (١/ ٢٠٤)، إعانة الطالبين (٢/ ٧٢)، الإقناع للشربيني (١/ ٧٢)، الوسيط (٢/ ٦٣٤).
(٣) المحرر (١/ ٢٠)، الإنصاف (١/ ٢٥٠)، شرح العمدة (١/ ٣٦١).
(٤) مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٣٢).
(٥) المهذب (١/ ٢٠٤)، الوسيط (٢/ ٦٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>