للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[سبق الكلام عليه، وبيان الاختلاف فيه على حماد في الدليل الثالث من هذا القول]

الجواب على هذه الآثار:

اتضح لنا أن الصحابة الذين قالوا بعدم التوقيت، نقل عنهم أيضاً القول بالتوقيت، فعمر وسعد بن أبي وقاص وابن عمر جاء عنهم القولان، وإن كان الراجح عن سعد وابن عمر القول بالتوقيت، ولم يصح عنهما القول بعدم التوقيت، ولو فرضنا أنه لم ينقل عنهم إلا قول واحد، وهو القول بعدم التوقيت، فيقابل أقوالهم بأقوال غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، كعلي، وابن مسعود، وصفوان بن عسال، خزيمة بن ثابت، وغيرهم، وإذا اختلف الصحابة وجب الرد إلى كتاب الله، وسنة رسول - صلى الله عليه وسلم - {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} (١) فرجعنا إلى السنة المرفوعة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فوجدنا فيها جملة من الأحاديث القائلة بالتوقيت، منها حديث علي بن أبي طالب، وصفوان، وعوف بن مالك، وأبي بكرة، وخزيمة، وغيرها، فتعين الأخذ بها، وترك ما سواها، والله أعلم.

دليل من قدر التوقيت بعدد الصلوات.

قالوا: لما اختلف أهل العلم في هذا الباب نظرنا إلى أقل ما قيل، وهو أن يصلي بالمسح خمس صلوات، إن كان مقيماً، وخمس عشرة صلاة إن كان مسافراً، فقلنا به، وتركنا ما زاد على ذلك لما اختلفوا؛ لأن الرخص


(١) النساء، آية: ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>