للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به هنا، كحديث طلق بن علي وغيره من الأدلة، وقد سقناها في مسألة مستقلة فارجع إليها.

[الدليل الثالث]

على التنزل والأخذ بحديث بسرة ونحوه مما يدل على وجوب الوضوء من مس الذكر، فإن لفظ الأحاديث الواردة (من مس ذكره فليتوضا) (أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ) فالنصوص وردت في فرج نفسه، لا في فرج غيره، والعلة غير معقولة المعنى فلا يصح قياس غيره عليه.

[الدليل الرابع]

(١٠٧٣ - ٣٠٢) ما رواه البيهقي من طريق يعقوب أبي العباس، حدثنا محمد بن إسحاق، ثنا محمد بن عمران، حدثني أبي، حدثني ابن أبي ليلى، عن عيسى،

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فجاء الحسن، فأقبل يتمرغ عليه، فرفع عن قميصه، وقبل زبيبته (١).

[إسناده ضعيف] (٢).


(١) سنن البيهقي (١/ ١٣٧).
(٢) قال البيهقي بعده: هذا إسناد غير قوي، وليس فيه أنه مسه بيده، ثم صلى ولم يتوضأ.
قلت: في إسناده عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، لم يوثقه إلا ابن حبان، وفي التقريب: مقبول، يعني: حيث يتابع وإلا ففيه لين.
وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، صدوق سيء الحفظ.
وله شاهد عند الطبراني (٢٦٥٨) من طريق قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فرج ما بين فخذي الحسين، وقبل زبيبته.
وهذا إسناد ضعيف أيضاً، فيه قابوس بن أبي ظبيان، ضعفه النسائي وغيره، وفي التقريب: فيه لين. =

<<  <  ج: ص:  >  >>