للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أشهر الحج (١).

قال ابن قدامة: "إدخال العمرة على الحج جائز بالإجماع من غير خشية الفوات، فمع خشيته أولى. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، أن لمن أهل بعمرة أن يدخل عليها الحج، ما لم يفتتح الطواف بالبيت" (٢).

ونقل الإجماع أيضاً ابن رشد (٣).

[الدليل الثاني]

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من كان معه هدي في حجة الوداع أن يهل بالحج مع العمرة (٤).

[الدليل الثالث]

قال الله تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ} (٥). فالحج والعمرة لا يتأتى الخروج منهما إلا بإتمامهما (٦).

[الدليل الرابع]

الأحاديث الصحيحة التي تصرح أنها كانت قارنة. منها


(١) التمهيد (١٥/ ٢١٥).
(٢) المغني (٥/ ٣٦٩).
(٣) انظر البيان والتحصيل (١٧/ ٣٢٧).
(٤) المغني (٥/ ٣٦٩).
(٥) البقرة آية (١٩٦).
(٦) المفهم (٣/ ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>