للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقياساً على الإيلاج، فكما أنه لا فرق بين المحارم وغيرهم في وجوب الغسل منه، فلا فرق في وجوب الحدث الأصغر.

وتعليل الشافعية على عدم النقض:

أن المحارم ليسوا محلاً للشهوة، فهي كالرجل في حقه، فكما أنه لو مس رجلاً لم ينتقض وضوؤه، فكذلك إذا مس أحداً من محارمه، حتى ولو وجد شهوة من ذلك لم ينتقض.

[الراجح من الخلاف]

لو قلنا بنقض الوضوء من مس المرأة لكان الراجح عدم الفرق بين المحارم وغيرهم، ولكن لم يقم دليل صحيح على انتقاض الوضوء من مس المرأة مطلقاً، سواء كانت من الأجنبيات أو المحارم، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>