للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يخير، وهو قول في مذهب الحنابلة (١).

قال النووي: إن التوقيب في تقليم الأظفار معتبر بطولها، فمتى طالت قلمها، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال.

وأخرج عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، أنه كان يقلم أظفاره يوم الخميس، فقيل له غداً يوم الجمعة، فقال: إن السنة لا تؤخر.

دليل من قال يستحب التقليم يوم الجمعة.

[الدليل الأول]

(٥١٠ - ٧٤) روى الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني، قال: حدثنا عتيق بن يعقوب الزبيري، قال: حدثنا إبراهيم بن قدامة، عن أبي عبد الله الأغر،

عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقلم أظفاره، ويقص شاربه يوم الجمعة، قبل أن يروح إلى الصلاة (٢).

[إسناده ضعيف] (٣).


(١) الفروع (١/ ١٣٠) الإنصاف (١/ ١٢٢) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (١/ ٨٦، ٨٧).
(٢) المعجم الأوسط (٨٤٦).
(٣) الحديث مداره على عتيق بن يعقوب، عن إبراهيم بن قدامة، عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة.
وعتيق بن يعقوب:
ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه، وقال: سمعت أبا زرعة يقول: بلغني أن عتيق بن يعقوب حفظ الموطأ في حياة مالك. الجرح والتعديل (٦/ ٤٦). =

<<  <  ج: ص:  >  >>