للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثاني]

(١٤٩٢ - ٢٠) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا سهل بن بكار حدثنا وهيب عن ابن طاوس

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها (١).

[رواه وهيب عن ابن طاووس، فوصله، ورواه معمر عن ابن طاووس معضلاً، وهو المحفوظ] (٢).


= وأخرجه الطبراني (١١/ ٢٦٧) من طريق بسام الصيرفي، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشاة الجلالة، وعن ثمن الكلب وعسب الفحل وكسب الحجام.
وأخرجه البيهقي (٩/ ٣٣٣) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل لحوم الجلالة وألبانها. وانفرد ابن لهيعة بهذا الإسناد، وهو ضعيف.
وأخرجه الدارمي (١٩٧٥،) والطحاوي (٤/ ٢٧٦) ببعضه، ولم يذكر فيه الجلالة.
انظر أطراف المسند (٣/ ٢٢٢)، إتحاف المهرة (٨٥٩٧)، تحفة الأشراف (٦١٩٠، ٦١٩١).
(١) سنن أبي داود (٣٨١١).
(٢) وأخرجه النسائي في المجتبى (٤٤٤٧) من طريق سهل بن بكار به، وفيه: عن محمد ابن عبد الله بن عمرو، قال مرة: عن أبيه، وقال مرة: عن جده.
ولا أظن أن مثل هذا يضر وذلك لأن الجد أب، ثم لو ثبت فلا فرق أيضاً بين أن يكون الحديث من مسند عبد الله بن عمرو، أو مسند عمرو بن العاص، فكلاهما صحابيان، فعلى أيهما دار الحديث فقد دار على من تقبل روايته، وثبتت عدالته بتعديل الشارع لأصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -، ولا يجرح أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - إلا مجروح في بدعة، ومن جرحهم فقد أبطل الشرع؛ فإن الشرع =

<<  <  ج: ص:  >  >>