للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط الثاني

الخلاف في اشتراط لبسها على طهارة

اختلف العلماء القائلين بالمسح على العمامة، هل يشترط الطهارة للبسها أم لا؟ على قولين:

فقيل: تشترط الطهارة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١).

وقيل: لا تشترط، وهو رواية عن أحمد (٢)، واختاره ابن حزم (٣)، ورجحه ابن تيمية (٤).

دليل الحنابلة على اشتراط الطهارة.

الدليل الأول:

القياس على الخف، فإذا كان يشترط للمسح على الخف الطهارة فكذلك في المسح على العمامة، بجامع أن كلاً منهما ممسوح على عضو من أعضاء الوضوء، كان الواجب مباشرة ذلك العضو لولا هذا الحائل.

وأجيب:

بأن القياس على الخف فيه نظر؛ لأن طهارة القدم هي الغسل،


(١) قال أحمد في مسائل ابن هانئ (١/ ١٨):"سألت أبا عبد الله عن المسح على العمامة؟
قال: تمسح عليها إذا لبستها، وأنت طاهر، فإذا خلعتها أعد الوضوء ". وانظر المغني (١/ ١٧٦) الإنصاف (١/ ١٧٢)، الفروع (١/ ١٦٦).
(٢) الإنصاف (١/ ١٧٢)، الفروع (١/ ١٦٦).
(٣) المحلى (١/ ٣٠٩).
(٤) الإنصاف (١/ ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>