(٢) مغني المحتاج (١/ ١٧، ١٨)، المجموع (١/ ١٤٢)، روضة الطالبين (١/ ٧)، نهاية المحتاج (١/ ٦١). (٣) الإنصاف (١/ ٣٠٩)، كشاف القناع (١/ ١٨١)، الفروع (١/ ٢٥٩). (٤) انظر بدائع الصنائع (١/ ٨٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٠٩)، البناية (١/ ٧١١). (٥) بدائع الصنائع (١/ ٨٣)، البحر الرائق (١/ ٢٣٣)، مراقي الفلاح (ص ٦٤، ٦٥)، رؤوس المسائل للزمخشري (ص: ٩٣)، البناية (١/ ٧٠٩) إلا أنهم نصوا على وجوب الماء في طهارة المذي، انظر شرح معاني الآثار (١/ ٤٨)، شرح فتح القدير (١/ ٧٢)، المبسوط (١/ ٦). (٦) الإنصاف (١/ ٣٠٩)، الفروع (١/ ٢٥٩)، مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٢٢)، (٢١/ ٦١٠، ٦١١) إلا أن ابن تيمية يرى أن النجاسة تزال بأي مزيل قالع للنجاسة، ولو لم يكن مائعاً بخلاف الحنفية. قال العيني في البناية (١/ ٧٠٩): وشُرِط ثلاثة أشياء في إزالة النجاسة: الأول: كونه مائعاً يسيل كالخل ونحوه. =