للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والذي يدل على أنه فهمٌ من أبي هريرة،

(٩١٢ - ١٤١) ما رواه مسلم، من طريق أبي حازم، قال:

كنت خلف أبي هريرة، وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، فقلت: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ!! أنتم ها هنا؟ لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء (١).

وفي البخاري عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، «ثم دعا بتور من ماء، فغسل يديه حتى بلغ إبطه، فقلت: أشيء سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: منتهى الحلية» (٢).

ففهم أبو هريرة أن الحلية ممكن زيادتها إذا زيد في غسل اليدين والرجلين، مع أن لفظ الحديث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء: المقصود به الوضوء الشرعي المحدود في كتاب الله سبحانه، بدليل أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يجاوز الحد الذي حده الله له في قوله: {وأيديكم إلى المرافق} {وأرجلكم إلى الكعبين}، والله أعلم.

دليل من قال: تشرع إطالة التحجيل دون الغرة.

قالوا: أولاً: أن إطالة الغرة جاء بلفظ قال فيه المحققون: بأنه مدرج من كلام أبي هريرة، لكن إطالة التحجيل جاء بلفظ مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -،

(٩١٣ - ١٤٢) ففي مسلم من طريق نعيم بن عبد الله المجمر، قال:


(١) مسلم (٢٥٠).
(٢) البخاري (٥٩٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>