للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: ليس في الحديث دليل على النجاسة، وإنما فيه ترك الاستنجاء بالروث، ولا يلزم من ذلك النجاسة، كما لم يلزم من ترك الاستنجاء بالعظم والمحترمات كونها نجسة.

فالجواب: أن الاعتماد على نجاستها ليس لترك الاستنجاء فيها، ولكن لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنها ركس. والركس له معنيان:

أحدهما: الركس بمعنى الرجيع.

والمعنى الآخر: الركس: بمعنى النجس.

ولا ينبغي أن يحمل على أنه مجرد إخبار بأن الروث رجيع، فإن ذلك إخبار بالمعلوم، فيؤدي إلى الحمل عليه خلو الكلام من الفائدة، فوجب حمله على ما ذكرنا بأن معنى الركس: النجس.

وأجيب:

بأن النهي عن الاستنجاء بالروث مركب من علتين، تنزل كل علة على محل: فالروث إن كان نجساً فإنه لا يستنجى به؛ لأنه نجس، ونحن لا نقول: إن كل روث طاهر.

وعليه يحمل كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم - بقوله: إنها ركس.

وإن كان الروث طاهراً كما هو الحال هنا، فإنه لا يستنجى به؛ لا لأنه لا يطهر، ولكن لأنه طعام دواب إخواننا من الجن كما جاء في الحديث، وذكرناه في أدلة القول الأول.

[الدليل الخامس]

قال تعالى: {ويحرم عليهم الخبائث} (١).


(١) الأعراف: ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>