للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الرابع

في نية الوضوء في غسل الجنابة

عرفنا فيما سبق، أن السنة: هو أن يغسل أعضاء الوضوء في ابتداء الغسل، وأنه لا يشرع له الوضوء بعد الغسل، والكلام الآن في هذا المبحث في النية، هل يتوضأ قبل الغسل بنية رفع الحدث الأصغر؟ أو يتوضأ بنية رفع الحدث الأكبر؟ وكنت قد أشرت في المسألة السابقة إلى هذه المسألة، ووعدت أن أفصل فيها كلام أهل الفقه في مبحث مستقل، وهذا أوان الوفاء بالوعد،

فقيل: يتوضأ بنية رفع الحدث الأكبر، وهو مذهب المالكية (١)، واختاره محمد بن عقيل الشهرزوي من الشافعية (٢)، وهو رأي ابن تيمية من الحنابلة (٣).


(١) قال الدسوقي في حاشيته (١/ ١٤٠): " إطلاق الوضوء على غسل أعضائه في الطهارة الكبرى مجاز؛ لأنه صورة وضوء، وهو في الحقيقة جزء من الغسل الأكبر ".
وقال الخرشي في شرح مختصر خليل (١/ ١٧٠): " ثم يتوضأ بنية الجنابة وضوءاً كاملاً " اهـ فجعل الوضوء بنية الجنابة، وليس بنية رفع الحدث.
قال العدوي في حاشيته على الخرشي (١/ ١٧١): " " لا يخفى أن هذا الوضوء قطعة من الغسل، فهو صورة وضوء ". اهـ
وقال في كفاية الطالب (١/ ٢٦٧): " وظاهر كلامه (يعني المصنف) أنه يغسل ما حقه الغسل في هذا الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، وهو مصرح به في بعض النسخ، والمشهور أنه إنما يغسله مرة مرة بنية رفع حدث الجنابة". ونظر الفواكه الدواني (١/ ١٤٨)، مواهب الجليل (١/ ٣١٤).
(٢) المجموع (٢/ ٢١١).
(٣) مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>