للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دليل الحنفية على وجوب الغسل ثلاث مرات]

الدليل الأول:

(١٧٣٧ - ٢٦٥) ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال ثنا أبو نعيم: قال ثنا عبد السلام بن حرب، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة،

في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهر قال: يغسل ثلاث مرات (١).

[متنه منكر؛ لمخالفته المرفوع، ومخالفته ما صح عن أبي هريرة من الغسل سبعا] (٢).


(١) شرح معاني الآثار (١/ ٢٣).
(٢) الحديث مداره على عبد الملك بن أبي سليمان. وقد اختلف عليه فيه. فمنهم من يرويه عنه موقوفاً.
ومنهم من يرويه من فعل أبي هريرة موقوفاً عليه.
ومنهم من يرويه مرفوعاً.
ومع هذا الاختلاف فإنه مخالف أيضاً لجميع من روى الحديث عن أبي هريرة، ورواياتهم في الصحيحين وغيرهما مرفوعة، وفيه الأمر بغسلها سبعاً، فلو صح عن أبي هريرة موقوفاً عليه لم يكن فيه حجة؛ لأن الموقوف لا حجة فيه مع معارضتة للمرفوع، والله أعلم.
قال الدارقطني في العلل (٨/ ١٠١) " ورواه جماعة من التابعين عن أبي هريرة، منهم عبيد بن حنين، وعبد الرحمن بن أبي عمرة، وعبد الرحمن الأعرج، وعقبة بن أبي الحسناء اليمامي، وأبو صالح السمان، عن أبي هريرة، فاتفقوا على أن يغسل من ولوغ الكلب سبع مرات، وخالفهم عطاء بن أبي رباح، فرواه عن أبي هريرة أنه يغسل ثلاثاً، ولم يرفعه، قاله عبد الملك بن أبي سليمان." اهـ
ولا شك أن رواية الأكثر مقدمة على رواية الواحد، فكيف إذا كان هذا الواحد لم يضبط، واختلف عليه، فمرة يرويه مرفوعاً، ومرة يرويه موقوفاً على أبي هريرة، ومرة يرويه من قوله، والله أعلم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>