للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دليل الجمهور]

[الدليل الأول]

من الكتاب قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (١).

وجه الاستدلال: كلمة (ماء) نكرة في سياق النفي، فتعم كل ماء، نزل من السماء أو نبع من الأرض، إلا ما خصه الدليل، وماء البحر لم يستثن، بل الثابت جواز الوضوء منه.

[الدليل الثاني]

إذا كان طعام البحر، وصيده حلالاً لنا، فيلزم منه أن يكون ماؤه طهوراً، فكيف يكون الطعام حلالاً والماء ليس بطهور، قال سبحانه وتعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} (٢).

[الدليل الثالث]

(٢٦) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق، عن المغيرة بن أبي بردة،

عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحلال ميتته (٣).

[الحديث صحيح، وسبق تخريجه].

[الدليل الرابع]

القياس على الماء العذب، فإن كلاً منهما باق على أصل خلقته التي


= السلف قد تحمل على كراهة التحريم، والله أعلم.
(١) المائدة: ٦.
(٢) المائدة: ٩٦.
(٣) أحمد (٢/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>