للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الخامس

في حلق شعر عانة الميت

اختلف الفقهاء في حلق عانة الميت إذا كانت طويلة:

فقيل: يحرم حلق عانته، وهو مذهب الحنفية (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: يكره، وهو المشهور من مذهب المالكية (٣)،والشافعية (٤). قال مالك: إن ذلك بدعة (٥).

وقيل: لا يكره، ولا يستحب، وهو قول عند الشافعية (٦).


(١) قال في بدائع الصنائع (١/ ٣٠١): " والسنة أن يدفن الميت بجميع أجزائه، ولهذا لا تقص أظفاره وشاربه ولحيته، ولا يختن، ولا نتف إبطه، ولا تحلق عانته " اهـ. وانظر فتح القدير (٢/ ١١١)، والمبسوط (٢/ ٥٩)، الفتاوى الهندية (١/ ١٥٨).
(٢) قال في كشاف القناع (٢/ ٩٧): " ويحرم حلق شعر عانته - يعني الميت - لما فيه من لمس عورته " اهـ. ورجحه ابن قدامة في المغني (٢/ ٢١٠) وقال في الإنصاف (٢/ ٤٩٤): على الصحيح من المذهب. اهـ وانظر شرح منتهى الإرادات (١/ ٣٤٩).
(٣) المنتقى ـ الباجي (٢/ ٧)، التاج والإكليل (٢/ ٥٢)، وعبر الخرشي (٢/ ١٣٦)، وعليش في منح الجليل (١/ ٥٠٧) والعدوي في حاشية (١/ ٤١٢) والدسوقي في حاشيته: بالكراهية مع تنصيص بعضهم على أن ذلك بدعة.
(٤) المجموع (٥/ ١٤١)، أسنى المطالب (١/ ٣٠٤)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (٢/ ٨٦). وقال في تحفة المحتاج (٣/ ١١٣): الأظهر كراهته، وانظر حاشية الجمل (٢/ ١٥٤)، حاشية البجيرمي على المنهج (١/ ٤٦٢).
(٥) المدونة (١/ ١٥٦).
(٦) قال الشافعي في الأم (١/ ٣١٩): " فإن كان على يديه - يعني الميت - وفي عانته شعر فمن الناس من كره أخذه عنه، ومنهم من رخص فيه، فمن رخص فيه لم ير بأساً أن يحلقه بالنورة أو يجزه بالجلم " اهـ. وانظر المجموع (٥/ ١٤١)، المنثور في القواعد (٣/ ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>