للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ودعوى الإجماع فيها نظر؛ فإن الحنفية لا يفرقون بين العاصي بسفره، والعاصي في سفره، فكلاهما يحل له الترخص عندهم.

قال في مراقي الفلاح: " فيقصر فرض الرباعي من السفر، ولو كان عاصياً بسفره، كآبق من سيده، وقاطع طريق، لإطلاق الرخصة " (١).

[التعليل الثالث]

أن ما زاد على اليوم والليلة إنما يستبيحه بسبب السفر، وسفره معصية، ولا تكون الرخصة طريقاً إلى المعصية.

[التعليل الرابع]

أن المسح على الخفين رخصة، والرخص لا تستباح بالمعاصي، وهذا يشبه الذي قبله.

[التعليل الخامس]

أن في منعه من ترخص السفر كالمسح والقصر والفطر ونحوها تذكيراً له في أن يتوب، ويرجع عما عصى الله فيه.

وأجيب: لو أنه ترك التيمم إذا احتاج لاستعمال الماء، فهو بين أن نلزمه باستعمال الماء في الطهارة ويهلك، وإهلاك النفس مفسدة كبرى لايمكن أن يأمر بها الشرع، وبين أن يترك الصلاة فلا يتيمم، ولا يغتسل، ومن ثم لا يصلي، وترك الصلاة طامة كبرى، وبين أن يتيمم ويؤدي

الصلاة، ويأثم بسفره، وهو أخف الضررين، ويوافق يسر الشريعة.


(١) مراقي الفلاح (ص: ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>