للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل من قال لا يجوز المسح.

القياس على الصلاة في الثوب المسبل، فإذا كانت الصلاة في ثوب حرام لا تصح، فكذلك المسح على شيء محرم لا يصح

(٥٤) فقد روى أحمد، قال: ثنا يونس بن محمد، قال، ثنا أبان وعبد الصمد، قال: ثنا هشام، عن يحيى، عن أبي جعفر، عن عطاء بن يسار،

عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: بينما رجل يصلي، وهو مسبل إزاره، إذ قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اذهب، فتوضأ. قال: فذهب، فتوضأ، ثم جاء، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اذهب، فتوضأ. قال: فذهب، فتوضأ، ثم جاء، فقال: ما لك يا رسول الله، ما لك أمرته يتوضأ؟ ثم سكت، قال: إنه كان يصلي، وهو مسبل إزاره، وإن الله عز وجل لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره (١).


= فذكر خليل في متنه: " وفي خف غصب تردد ". قال العدوي في حاشيته معلقاً (١/ ١٨١): " أي تردد في الحكم لعدم نص المتقدمين عليه " اهـ.
قلت: وأما المتأخرون فلهما قولان:
الأول: المنع قياساً على ما كان محرماً لحق الله.
الثاني: الإجزاء مع الإثم. قال في الشرح الكبير (١/ ١٤٤): " وهو المعتمد، قياساً على الماء المغصوب.
ورجحه الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ١٥٦).
وقال في التاج والإكليل (١/ ٤٧١): " قال ابن عرفة: لا نص في الخف المغصوب، وقياسه على المُحْرِم - يعني لبس الرجل المحرم في النسك الخفين - يرد بأن حق الله آكد، وقياسه على مغصوب الماء يتوضأ به، والثوب يستتر به، والمدية يذبح بها والكلب يصاد به، والصلاة في الدار المغصوبة يرد بأنها عزائم " اهـ.
(١) المسند (٤/ ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>