للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدليل الثاني:

(٣٨١ - ٢٢٥) ما رواه البزار، من طريق أبي الأسود، قال: أنا ابن لهيعة، عن ابن المغيرة -يعني عبيد الله- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،

عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستنجي أحد بعظم أو روثة أو حممة (١).

[إسناده ضعيف] (٢).

الدليل الثالث:

من النظر: قالوا: إن الحممة إن كانت صلبة فقد تسود الجسم، وإن كانت تتفتت فلا يحصل منها الإنقاء المطلوب.

دليل من قال يجزئ الاستنجاء بالحممة.

[الدليل الأول]

لم يثبت نهي عن الاستنجاء بالحممة، والأصل الجواز، فقد نقل عن


= ابن مسعود ممكن بلا شك؛ لأن ابن مسعود توفي سنة ٣٢، وقيل: سنة ٣٣ من الهجرة. اهـ
قلت: كلام الدارقطني الجزم بعدم السماع، حيث قال: لا يثبت سماعه ولا يصح، فقوله: ولا يصح دليل على أنه علم أنه لم يسمع منه، ولا كل من أمكن لقيه جزم بسماعه، فإذا علمنا بأن الرواي لم يسمع قد هذا العلم، فالعلم بعدم السماع، كالعلم بالسماع، لكن عدم العلم هو الذي فيه نقاش.
وحديث أحمد رواه الدراقطني (١/ ٥٦)، والبيهقي في السنن (١/ ١٠٩) من طريق ابن وهب، حدثني موسى بن علي بن رباح به. والله أعلم.
(١) مسند البزار المسمى بالبحر الزخار (٣٧٨٣).
(٢) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢٠٩): رواه الطبراني في الكبير والبزار، وهذا لفظه، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>